مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 42
يتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل و لا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل، تحت طائلة العقوبات التأديبية.
يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر بسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت.