مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 41
لا يحق أي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر ، أن يرفض العمل وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك.