مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 37
يتعين على كل شخص وظف أن يلتحق بمنصب عمله كما يتعين على موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه.
يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما.