مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 34
يتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات والإهانات والشتم والقدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.
تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم .
وترفع لهذا الغرض الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.