مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثالث — القانون الأساسي للمستخدمين › الفصل الأول — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 32
يتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية :
الضمان الاجتماعي و التقاعد،
- الصحة و الأمن و طب العمل ، العطل والإجازات القانونية ، ممارسة الحق النقابي. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م