الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الثاني — الأمين العام
المادة 19
يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، لا سيما بما يأتي :
يسهر على حسن سير الوكالة ينسق إنجاز الأشغال و كذا سير الهياكل العضوية بما فيها الفروع الجهوية للوكالة، يحضر أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها التقنية ، يتابع تنفيذ لوائح مجلس الإدارة، يسهر على إعداد مخططات العمل والتقديرات الميزانية، يقيم مسارات العمل ويسهر على تحسينها، يسهر على حفظ ممتلكات الوكالة وحمايتها، يتولى كليا أو جزئيا، سلطة الأمر الثانوي بالصرف، بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.