الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 17
يتولى الرئيس إدارة الوكالة وهو المسؤول عن حسن سيرها . ويمارس بهذه الصفة صلاحياته وسلطته السلمية على الأمين العام و على مجموع مستخدمي الوكالة.
يوزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لصلاحياتهم المذكورة في المادة 10 أعلاه . ويتولى تنسيق أعمال أعضاء مجلس الإدارة و يسهر على إنجازها طبقا لأحكام قانون المناجم و النصوص المتخذة لتطبيقه.
رئيس مجلس الإدارة هو الأمر الرئيسي بصرف النفقات. ويمكنه أن يفوض الأمين العام هذه السلطة بصفة أمر ثانوي بالصرف، كليا أو جزئيا.