مرسوم تنفيذي رقم 04-93
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
الباب الثاني — كيفية العمل › الفصل الأول — الأجهزة › القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول مداولات مجلس الإدارة
المادة 15
يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة و لا يجوز له أن ينتدب من ينوبه ، ولو كان عضوا آخر يصوت بدلا عنه.