مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 9
تعدّ اللجنة سنويا، خلال شهر يناير فيما يخص السنة المنصرمة، حصيلة الإنتاج فيما يخص كل منتج للكهرباء في إطار النظام . الخاص ويجب أن تبيّن الحصيلة الطاقة التي تم تسويقها والطاقة التي تم استهلاكها استهلاكا ذاتيا.
وتسهر اللجنة على ألا تُعيد الصفقات المبرمة على أساس آلية دعم الطاقات المتجددة النظر في الحصص المحددة وفق الشروط الواردة في المادة 8 أعلاه .