مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 8
تُحدد اللجنة حصص إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، لكل سنة، طبقا للسياسة الطاقوية الوطنية وتطبيقا لهذا المرسوم.
وتسهر على تنظيم التكفل بالتكاليف الإضافية المرتبطة بالطاقات المتجددة و / أو بمنظومة الإنتاج المشترك في إطار النظام الخاص.