المادة 7
في حالة عدم إتمام المناقصة، وعملا على احترام الأهداف المسطرة فيما يخص مستوى مساهمة الطاقات المتجددة و / أو منظومة الإنتاج المشترك في مجال الاستهلاك الإجمالي للطاقة، يمكن أن تحدد اللجنة حصة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو منظومة الإنتاج المشترك، لكل منتج يعمل تحت النظام المشترك.
يوضح هذا الحكم في دفتر الشروط لإنجاز قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء التقليدية المبينة في المادة 27 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.