المادة 6
يجب أن ينص دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، على الإلزام المفروض على مسيّر شبكة التوزيع بأن يربط بشبكته منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو الإنتاج المشترك المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
في حالة ما إذا كانت الكهرباء المنتجة في إطار النظام الخاص مربوطة بشبكة نقل الكهرباء، فإن مسير شبكة نقل الكهرباء يتولّى هذا الربط حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
وينجز مسيّر شبكة التوزيع أو النقل هذا الربط حسب الحالة.
وتعتبر التكاليف الناجمة عن هذا الربط جزءا من تكاليف التنويع.
يتولى عملية الربط مسير شبكة توزيع أو نقل الكهرباء الذي تقع منشآته التقنية في أقرب مكان من منشأة إنتاج الكهرباء المحددة أعلاه، ويؤخذ في الحسبان حجم منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو الإنتاج المشترك المعنية.
يتم ربط منشأة إنتاج الكهرباء المحددة أعلاه، كما يأتي :
فيما يخص القدرات التي تقل عن 120 كيلو واط ، يتم الربط بالتوتر المنخفض، فيما يخص القدرات التي تقل عن 10 ميغاواط، يتم الربط بشبكة من 10 إلى 30 كيلو فولط فيما يخص القدرات التي تتراوح بين 10 و 40 ميغاواط ، يتم الربط بشبكة 60 كيلو فولط ،
- فيما يخص القدرات التي تفوق 40 ميغاواط، يتم الربط بشبكة 220 كيلو فولط.
ويمكن أن يتوقع في الربط، عند الضرورة، توسيع الشبكة للتمكين من ربط إنتاج الكهرباء هذا.
غير أن هذا التوسيع يجب أن يبقى ضمن الحدود المقبولة اقتصاديا. وتُعرض الحالات المتنازع فيها على اللجنة.