المادة 5
يجب على المنتجين الراغبين في الاستفادة من النظام الخاص أن يكتتبوا بنود دفتر الشروط المتعلّق بتسويق الكهرباء كما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والرامي إلى تشجيع الطاقات المتجددة، ولا سيّما حسب الشروط الآتية :
تسليم الشبكة كلّ الطاقة الزائدة التي تنتجها منشآت الإنتاج المشترك وكل الطاقة التي تنتجها 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة عن طريق الاستفادة من العلاوة المبينة في المادة 10 أدناه،
- تزويد المنشآت المذكورة أعلاه لاستعمالها ، الخاص، انطلاقا من شبكات توزيع الكهرباء أو نقلها، مقاييس الأمن والأنظمة التقنية فيما يخص منشآت الإنتاج، مقاييس استغلال المنشآت حسب المقاييس التقنية للإنتاج مقاييس صيانة المنشآت،
- الاحترام الصارم لشروط حماية الوسط المكتنف.