مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 4
يعتبر كإنتاج للكهرباء انطاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك، في مفهوم هذا المرسوم :
- الكهرباء التي ينتجها كل منتج للكهرباء في إطار النظام الخاص، انطلاقا من المنشآت الموجودة لإنتاج الكهرباء، شريطة أن يتم تجديد هذه المنشآت مسبقا وبشكل كامل بعد ترخيص من اللجنة بذلك، وانطلاقا من جميع وحدات الإنتاج الجديدة
- الكهرباء المنتجة في منشآت منجزة أو مستغلة لحساب المنتج، أو الجماعات الإقليمية، أو الجمعيات، أو الخواص.