المادة 3
يشمل هذا المرسوم مجموع النشاطات : إنتاج الكهرباء ، والربط بشبكة النقل أو التوزيع في إطار النظام . الخاص وبهذه الصفة، يستفيد إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و / أو بالإنتاج المشترك من العلاوات المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه وكذا التدابير الأخرى الرامية إلى التكفّل بالتكاليف الإضافية للنقل والتوزيع التي تشكّل تكاليف التنويع المنصوص عليها في هذا القانون بعنوان ترقية الطاقات المتجددة.