المادة 2
يُقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز، كما هو منصوص عليها في القانون المذكور أعلاه. وهي هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني والاقتصادي والبيئي، وحماية المستهلكين، والشفافية في إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين.
- الطاقات المتجددة : تُعرّف على أنها طاقات متجددة كل الطاقات المتأتية من مصادر : المياه وحرارة الشمس والرياح والحرارة الجوفية وأشعة الشمس، وكذا الطاقات الناتجة عن الإنتاج المشترك وتثمين النفايات
- الإنتاج المشترك : الإنتاج المشترك بين الكهرباء والحرارة مستغلو شبكة التوزيع : كل شخص طبيعي أو معنوي يكلّف باستغلال شبكة التوزيع وصيانتها ضمن بنود الامتياز الممنوح إياه بخصوص الشبكة المعنية،
- شركة التطوير : كلّ شخص معنوي يكون غرضه تطوير مشاريع تستعمل الطاقات المتجددة،
- المنتج : كلّ شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء،
- النظام الخاص : التنظيم المستثنى من النظام المشترك للسوق من أجل التسويق العادي لحجم أدنى من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و/ أو بمنظومات الإنتاج المشترك، بسعر أدنى كما هو مبين في المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.