المادة 17
فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من منشآت الإنتاج المشترك بين البخار و / أو الماء الساخن، فإنّ المبلغ يرتفع إلى 160% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء الذي يعده مسير السوق كما هو محدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجا من الطاقة الحرارية القابلة للاستعمال يمثل 20% من مجموع الطاقات الأولية المستعملة.
يجب ألا تتجاوز قدرات إنتاج الكهرباء 50 ميغا واط.
فيما يخص المنشآت التي تنتج أقل من 20 % من الطاقة القابلة للاستعمال ، فإن العلاوة تُخفض بنسبة 25 %25 بحصص 5 % من الطاقة الحرارية التي هي دون نسبة 20% مع الأخذ بعين الاعتبار حدا أدنى من إنتاج الطاقة الحرارية قدره 10% :
فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال بين 15 إلى 19% ، فإن العلاوة تكون بنسبة 120%.
فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال بين 10 إلى 15% ، فإن العلاوة تكون بنسبة 80%.
فيما يخص الطاقة القابلة للاستعمال التي تقل عن 10%، تلغى العلاوة.