المادة 12
فيما يخص الكهرباء المنتجة انطلاقا من منشآت تستعمل الطاقة الشمسية الحرارية بواسطة منظومات مختلطة شمسية وغازية فإن العلاوة ترتفع إلى 200% من السعر عن كل كيلو واط / ساعة من الكهرباء الذي يعده مسير السوق المحدد بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وذلك عندما تمثل المساهمة الدنيا من الطاقة الشمسية 25% من مجموع الطاقات الأولية.
وفيما يخص مساهمات الطاقة الشمسية التي تقل عن 25% ، فإنّ هذه العلاوة تدفع ضمن الشروط الآتية : -عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 25% :
تبلغ العلاوة 200%،
– عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 20 إلى 25% :
تبلغ العلاوة 180%،
- عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 15 إلى 20% :
تبلغ العلاوة 160%،
- عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 10 إلى 15% :
تبلغ العلاوة 140%، عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 5 إلى 10% :
تبلغ العلاوة 100%، عن مساهمة طاقة شمسية قدرها 0 إلى 5% :
تلغى العلاوة.