مرسوم تنفيذي رقم 04-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-92 مؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004، يتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 11
عملا على تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وبعنوان تكاليف التنويع، يمنح منتجو الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة و/ أو الإنتاج المشترك، علاوة مقابل كل كيلو واط / ساعة تم إنتاجه أو تسويقه أو استهلاكه استهلاكا ذاتيا.
ويُرخّص بتراكم المزايا الناجمة عن التدابير المساهمة في ترقية الطاقات المتجددة، كما هو محدد في هذا المرسوم.