مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 7
من أجل القيام بمهامها والوصول إلى الأهداف، تخول الوكالة القيام بما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و / أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها، تنظيم أو المشاركة في الملتقيات والندوات والمنتديات واللقاءات والأيام الدراسية حول موضوعها، إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطاتها و من شأنها تيسير تنميتها، القيام بالاقتراض بكل أنواعه.