الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
تسهر الوكالة داخل محيط الحظائر التكنولوجية على ما يأتي :
- التنسيق مع الهياكل المعنية بشأن كل تصرف يتعلق بتخطيط أو تنمية تسيير الفضاءات الموكلة لها،
- الحفاظ على أمن ومراقبة المجال وكذا تنظيم ووضع المساعدات المتبادلة بين مختلف المتدخلين ومتعاملي الحظائر التكنولوجية، متابعة وتنسيق صيانة المنشآت المشتركة، تنظيم وتنشيط المصالح المشتركة لمجموع متعاملي الحظائر التكنولوجية وإنجاز وصيانة العتاد المتعلق بذلك.
كما تكلّف الوكالة بما يأتي :
تسيير القروض الممنوحة في إطار برامج الاستثمار في الحظائر التكنولوجية وتنفيذها ومتابعتها، تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها، تكوين بنك معطيات يتعلق بميدان اختصاصها، إعداد أو العمل على إعداد دفاتر الشروط التقنية، تعريف القواعد والمقاييس التقنية داخل محيط الحظائر التكنولوجية.