الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
الوكالة أداة الدولة في مجال تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية.
وتتولى الوكالة بهذه الصفة ، المهام الآتية :
إعداد واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في مجال ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية،
- تصور ووضع حظائر تكنولوجية موجهة إلى تعزيز الطاقات الوطنية قصد ضمان تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الاقتناء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة ، الأراضي الضرورية لإنجاز الحظائر التكنولوجية وتهيئتها وتوسيعها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز منشآت الحظائر التكنولوجية،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الحظائر التكنولوجية بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها،
- إقامة تآزر بين المؤسسات الوطنية للتكوين العالي والبحث والتطوير الصناعي وكذا المؤسسات المستعملة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول برامج تنمية الحظائر التكنولوجية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى ترقية وتنمية الحظائر التكنولوجية
- ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة على واجبات الدولة في مجال الاتفاقات الجهوية والدولية في إطار نشاطات الحظائر التكنولوجية ومتابعتها وتقييمها، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- توفير الشروط المادية ووضع المنشآت الأساسية الضرورية لتأدية مهامها،
- طبع كل المعلومات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ونشرها وتوزيعها على كافة الدعائم.