مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 28
تزوّد الدولة الوكالة في إطار النشاطات المسندة إليها بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية ضرورية لأداء مهامها وبلوغ أهدافها.
تمتلك الوكالة أموالا تتشكل من الأملاك المحولة لها.