الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 17
يقوم المدير العام للوكالة بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة :
يعد ويقترح على مجلس الإدارة، التنظيم العام للوكالة، يعد ويعرض على مجلس الإدارة برامج نشاط الوكالة ومخططات التنمية وبرامج الاستثمار، يتصرف باسم الوكالة ، ويمضي العقود ويلتزم بالنفقات ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد الميزانية التقديرية للوكالة وينفذها، ويبرم كل الصفقات والاتفاقيات المتصلة ببرنامج النشاطات
– يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي للوكالة، يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.
كما يعد ما يأتي :
- البرامج العامة للنشاط، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل، الحسابات والنتائج،
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشاريع الاتفاقيات الجماعية والنظام الداخلي للوكالة وهيكلها التنظيمي، اقتراحات استعمال النتائج ، مشاريع توسيع نشاطات الوكالة.