مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرسل رئيس مجلس الإدارة لكل عضو في المجلس ، استدعاء يتضمن جدول أعمال الاجتماع، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.