مرسوم تنفيذي رقم 04-91
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت ذلك مصلحة الوكالة أو بطلب من ثلثي (3) الأعضاء.