الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها . وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال. 7 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2004 م يعد المجلس نظامه الداخلي ويعتمده خلال دورته الأولى ويعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للمصادقة عليه في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي اعتماده.