مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية موطن هذه المؤسسة.
ويمكنها أيضا أن تنشئ أطوارا تعليمية جديدة في المؤسسة الأصلية وأن تقوم بتوسيع مقراتها.