مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 39
بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 38 أعلاه، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تلتزم بأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.