مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 36
يرخص بتحويل التلميذ من مؤسسة خاصة للتعليم إلى مؤسسة عمومية للتعليم بعد دراسة ملفه ويبقى التحويل خاضعا على الخصوص إلى شروط السن والمستوى.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.