مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثالث — المراقبة البيداغوجية
المادة 35
في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المفتشين التابعين لوزارة التربية الوطنية، يمكن الوزير المكلف بالتربية الوطنية أن يقرر سحب رخصة الإنشاء بعد استطلاع رأي اللجنة الخاصة.