الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثاني — التلاميذ وحقوقهم
المادة 32
يجب أن يبلغ التلاميذ وأولياؤهم بكل إغلاق لمؤسسة خاصة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.
غير أنه في حالة القوة القاهرة إذا توجب على المؤسسة الخاصة توقيف نشاطها أثناء السنة الدراسية، يتعين على المؤسس أن يخبر حالا مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة الذي يضمن تسييرها بالموارد الخاصة والوسائل التي تتوفر عليها المؤسسة الخاصة حتى نهاية السنة الدراسية دون الإخلال بالمتابعات القانونية والحقوق التي يمكن أولياء التلاميذ طلبها على حساب المؤسسة.