مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثاني — التلاميذ وحقوقهم
المادة 31
تلزم المؤسسة الخاصة باكتتاب التأمين المطلوب لتغطية المسؤولية المدنية على التلاميذ والمستخدمين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.