مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة للتربية والتعليم التحضيري والابتدائي والمتوسط والثانوي ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تقدم تعليما بمقابل.