مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — مراقبة المؤسسة › الفرع الثاني — التلاميذ وحقوقهم
المادة 28
يجب على المؤسسة الخاصة أن تقوم بمتابعة وتقييم نتائج تلاميذها وتحسن مستواهم عن طريق المراقبة المستمرة.
يجب إعلام أولياء التلاميذ باستمرار عن نتائج أبنائهم المدرسية.