مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم وفتحها ومراقبتها، والتي تدعى في صلب النص " المؤسسات الخاصة ".