مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 19
تعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المدرسة الخاصة، أمانة اللجنة.