مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 13
يجب إيداع كل طلب إنشاء مرفقا بملف تقني لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط.