مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الثاني — إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها › الفرع الأول — الإنشاء
المادة 12
يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار بعد استطلاع رأي لجنة خاصة تنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة.