مرسوم تنفيذي رقم 04-90
· ج.ر عدد 19 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
لا يمكن أن تستعمل المؤسسة الخاصة التسميات المخصصة لمؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويجب أن تكون تسميتها متبوعة بعبارة " الخاصة ".