المادة 8
ترسل طلبات رخصة ممارسة نشاط إنتاج المزلقات في رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تسليم الملف كاملا.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي بالنسبة للشركات (الأشخاص المعنويون)،
- مخطط وصفي للمنشآت الأساسية مرفقا بالبطاقات الوصفيّة لمختلف المنشآت والتجهيزات، لاسيما وحدة الإنتاج ومخبر مراقبة النوعية ومساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور وسبل الوصول والأجهزة الأمنية
- قائمة مستخدمي الوحدة وشهادات إثبات الكفاءة.
كل رفض، يبلغ به المتعامل كتابيا مع ذكر سبب الرفض في المدة المحددة أعلاه.