مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة 5
يمكن منتج المزلقات ممارسة نشاطه إما لحسابه الخاص وإما لحساب موزعين آخرين.