مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة 16
يتعين على منتج المزلقات، أن يحوز وأن يقدم شهادات مطابقة المنتوجات التي يسوقها.
ويجب أن تعد المخابر المعتمدة "إيزو 9000" و "إيزو 14000" هذه الشهادات.