مرسوم تنفيذي رقم 04-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
المادة 11
يجب أن يبلغ عن نقل الملكية بالتنازل عن وحدات إنتاج المزلقات لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
ترفق رسالة التبليغ بعقد نقل الملكية.