مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 3
يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفّر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم ممارسة نشاط معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها.
يخضع التسجيل في السجل التجاري لممارسة هذا النشاط إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.