مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 24
يؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم وكذا المقاييس المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة ، إلى سحب رخصة ممارسة النشاط دون المساس بالمتابعات القضائية.