مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 21
يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يثبت حصوله، قبل تشغيل منشآته ثم دوريا، على شهادة مطابقة لقواعد الأمن وحماية البيئة تسلّمها مصالح المناجم.