مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 20
يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يقدم كلّ ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية التي تبين على الخصوص مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته.