مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 19
يجب على مجدّد الزيوت المستعملة المرخص له الحصول على التأشيرات والترخيصات اللازمة إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل انطلاق أشغال إنشاء وحدته.