مرسوم تنفيذي رقم 04-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 11-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الموارد البيولوجية المخصصة للتربية والزرع أو للبحث العلمي.